ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١١ - الحديث ٣
زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِيَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَرْكَعَانِ وَ لَا يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.
[الحديث ٢]
٢سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ
و قد مر هذا الخبر و غيره في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس [١]. و قال ابن إدريس: يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا، سواء أمن المطلع
أم لا. و قال المرتضى: يصلي جالسا مطلقا. و أكثر الأصحاب على أنه إن أمن المطلع صلى قائما، و إلا جالسا مومئا
في الحالين. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: مرسل.
[١]تحت الرقم: ٤٤ من الزيادات.